All legislation

علم وخبر Notice of association No. 177 20/12/2000

تأسيس جمعية باسم "جمعية البصريات العلمية" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
177
Date
20/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5413-5414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 177 تاريخ 20/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجميعة المسماة: "جمعية البصريات

العلمية"5والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية

برقم 3327/2 تاريخ 19/04/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية البصريات العلمية». مركزها: بيروت ـ زقاق البلاط ـ بناية المكحل. غايتها: 1 ـ العمل على نشر الوعي الصحي بين كافة المواطنين من أجل المحافظة على سلامة النظر وذلك بإقامة الندوات وإصدار النشرات لهذه الغاية بما في ذلك البرامج العلمية في كافة وسائل الإعلام. 2 ـ إعداد الدراسات الإحصائية والبحوث التي تتناول المشاكل الصحية للنظر واقتراح الحلول المناسبة لها. 3 ـ حث المواطنين على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وخاصة الأطفال منهم لاستدراك الوقوع في مشاكل النظر. 4 ـ إنشاء مكتبات علمية متخصصة لتوثيق كافة الدراسات والأبحاث المتعلقة بالنظر ومبشاكله. 5 ـ السعي مع كافة المؤسسات لتجهيز مركز طبي خاص بالجمعية لتأمين الخدمات الطبية الخاصة بأمراض العين وبأمراض الجسم المختلفة التي تؤثر بشكل مباشر على حاسة البصر. 6 ـ التنسيق التام مع الجمعيات التي لها نفس الأهداف والمشاركة في نشاطاتها الموجهة للحد من تأثير أمراض مختلفة على حاسة البصر. المؤسسون السادة: محمد بلال عبد القادر يموت علي إسماعيل فرحات زهير خالد البنا ريم أنطونيوس الحاج تغريد محمود صفي الدين محمد سليم صوفان طانيوس عبده الهبر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد بلال عبد القادر يموت.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 كانون الاول 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر