المادة 1
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة راشيا قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 220 16/12/2000
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القرارات الصادرة عن
محافظ البقاع رقم 10/ب/خ و11/ب/خ
و12/ب/خ و13/ب/خ و14/ب/خ بتاريخ
14/09/1999 ورقم 44/ب/خ و45/ب/خ
و46/ب/خ بتاريخ 08/11/2000 القاضي
بقبول استقالة ثمانية اعضاء من
مجلس بلدية راشيا,
بناء على كتاب محافظ البقاع
رقم 4127/ب تاريخ 08/11/2000,
بناء على المادتين 23 و24 من
المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون
البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة راشيا قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام راشيا اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16/12/2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر