المادة 1
مادة 1: يفوض نائب الرئيس السيد غندور الكك بعضا من المهام والصلاحيات على الشكل التالي: تنفيذ قرارات المجلس البلدي. اعطاء رخص البناء والترميم والافادات على جميع انواعها بما فيها براءات الذمة ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. الاشراف على جباية الرسوم العائدة للبلدية على انواعها. اجراء عقود الايجار والقسمة والمقايضة وقبول هبات والاشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد ان تكون هذه الاعمال قد رخص باجرائها وفقا لاحكام هذا القانون. عقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة. كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار. الاهتمام باستدراك ومنع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة العامة. التوقيف عن البناء بناء لطلب المتضرر لقاء كفالة يقدر قيمتها نائب رئيس البلدية لمدة اقصاها خمسة عشر يوما يتمكن خلالها المتضرر مراجعة المحكمة المختصة. الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه سابقا. الاتصال بالادارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية. يعطى هذا التفويض حتى نهاية كانون الثاني سنة 2001