All legislation

قرار Decision No. 8 16/12/2000

تفويض نائب رئيس بلدية رشميا السيد غندور الكك بعضا من المهام والصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
16/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 16/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية رشميا,

بناء على محضر الانتخاب تاريخ

11/06/1998,

بناء على قانون البلديات رقم 118/77

تاريخ 30/06/1977 ولا سيما

المادة 77 منه.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب الرئيس السيد غندور الكك بعضا من المهام والصلاحيات على الشكل التالي: ­ تنفيذ قرارات المجلس البلدي. ­ اعطاء رخص البناء والترميم والافادات على جميع انواعها بما فيها براءات الذمة ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة. ­ الاشراف على جباية الرسوم العائدة للبلدية على انواعها. ­ اجراء عقود الايجار والقسمة والمقايضة وقبول هبات والاشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد ان تكون هذه الاعمال قد رخص باجرائها وفقا لاحكام هذا القانون. ­ عقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة. ­ كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار. ­ الاهتمام باستدراك ومنع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة العامة. ­ التوقيف عن البناء بناء لطلب المتضرر لقاء كفالة يقدر قيمتها نائب رئيس البلدية لمدة اقصاها خمسة عشر يوما يتمكن خلالها المتضرر مراجعة المحكمة المختصة. ­ الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه سابقا. ­ الاتصال بالادارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية. يعطى هذا التفويض حتى نهاية كانون الثاني سنة 2001

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية.

رشميا في: 16/12/2000 رئيس بلدية رشميا وديع خطار