All legislation

مرسوم Decree No. 4520 19/12/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للامن العام لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
4520
Date
19/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5371-5372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4520 تاريخ 19/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

06/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل الرابع ـ الأمن العام الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 ـ مطبوعات /300000000/ل.ل. ;(فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة