All legislation

مرسوم Decree No. 4551 22/12/2000

تصديق والغاء تخطيط في منطقتي الفرزل والمعلقة العقاريتين (قضاء زحله)

Type
مرسوم · Decree
Number
4551
Date
22/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5386-5387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4551 تاريخ 22/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 8328 تاريخ 20/04/1996 (المخطط التوجيهي العام لمناطق زحله- المعلقة- الفرزل),

بناء على قرار بلدية زحله رقم 61 تاريخ 21/03/2000,

بناء على قرار بلدية الفرزل رقم 17 تاريخ 01/03/2000,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 17/05/2000- محضر رقم 20-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ­ ب) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة الفرزل العقارية (قضاء زحله).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/04/1996 المحدد بالاحرف (ج-د) والمبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر