All legislation

مرسوم Decree No. 4552 22/12/2000

تصديق الغاء قسم من تخطيط طريق طربلس-الحدود السورية-البداوي-العبده (القسم الاول والثاني) "تأمين مفارق" المصدق بالمرسوم رقم 9903 تاريخ 22/02/1997

Type
مرسوم · Decree
Number
4552
Date
22/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5387-5388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4552 تاريخ 22/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق طرابلس- الحدود السورية- البداوي- العبده (القسم الاول والثاني) "تأمين مفارق" المصدق بالمرسوم رقم 9903 تاريخ 22/02/1997 توفيرا للنفقات,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من تخطيط طريق طرابلس- الحدود السورية- البداوي- العبده (القسم الاول والثاني) "تأمين مفارق" المصدق بالمرسوم رقم 9903 تاريخ 22/02/1997 القسم الواقع بين الكيلومتر 700+4 والكيلومتر 900+4 المبين بخطوط مائلة وباللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه عن العقارين المبينين في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي