All legislation

مرسوم Decree No. 4436 12/12/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة الدوسة وبغدادي (قضاء عكار) باسم "مدرسة الامان الاسلامية"

Type
مرسوم · Decree
Number
4436
Date
12/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4436 تاريخ 12/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد محمد محمود العبدو المسجل

برقم 7087/12 تاريخ 14/12/1999

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح

مدرسة خاصة في الدوسة وبغدادي

(قضاء عكار) باسم "مدرسة الامان

الاسلامية",

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد محمد محمود العبدو المولود عام 1967 في الدوسة (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة على العقار رقم 376 من منطقة الدوسة وبغدادي العقارية (قضاء عكار) ملك محمود عبد المحمد العلي العبدو باسم "مدرسة الامان الاسلامية" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد