ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
وائل حامد غازي المسجل برقم
3467/12 تاريخ 15/06/2000 والمتضمن
طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة
في راشيا الوادي (قضاء راشيا) باسم
مدرسة "رواد حرمون" لمراحل الروضة
والتعليم الابتدائي والمتوسط,
بناء على الاستدعاء رقم 2530/12
تاريخ 03/07/2000 المتضمن تعديل
الاستدعاء لتصبح المدرسة كاملة
المراحل,
بناء على الاستدعاء رقم 3052/12
تاريخ 06/09/2000 (المتضمن تعديل
اسم المدرسة ليصبح "المدرسة
اللبنانية الكندية الحديثة",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد وائل حامد غازي المولود عام 1975 في عين عطا (قضاء راشيا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم/1714/ من منطقة راشيا الوادي العقارية (قضاء راشيا) باسم "المدرسة اللبنانية الكندية الحديثة" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد