All legislation

قرار Decision No. 219 16/12/2000

تكليف قائمقام مرجعيون باعمال مجلس بلدية الوزاني (قضاء مرجعيون) حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
16/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5410-5411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 16/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

118 تاريخ 30/06/1977 (قانون

البلديات) لا سيما المادتين

23 و24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض

النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما

المادة 20 منه,

بناء على كتاب قائمقام مرجعيون

رقم 593 تاريخ 08/08/2000

واحالة محافظ النبطية رقم

2827/ب تاريخ 19/10/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام مرجعيون­ محافظة النبطية القيام باعمال مجلس بلدية الوزاني­ قضاء مرجعيون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16/12/2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر