المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام مرجعيون محافظة النبطية القيام باعمال مجلس بلدية الوزاني قضاء مرجعيون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار Decision No. 219 16/12/2000
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
118 تاريخ 30/06/1977 (قانون
البلديات) لا سيما المادتين
23 و24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض
النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما
المادة 20 منه,
بناء على كتاب قائمقام مرجعيون
رقم 593 تاريخ 08/08/2000
واحالة محافظ النبطية رقم
2827/ب تاريخ 19/10/2000
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام مرجعيون محافظة النبطية القيام باعمال مجلس بلدية الوزاني قضاء مرجعيون حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16/12/2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر