ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 5253
تاريخ 28/05/1982 ورقم 3917
تاريخ 26/05/1987 (الترخيص
بانشاء معهد فني خاص في صربا
(قضاء كسروان) باسم "المعهد
الفني للمعلوماتية",
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد لويس مخايل كرم والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت الرقم
3031/6 تاريخ 13/07/1999
والمتضمن طلب انشاء اختصاص
في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد لويس مخايل كرم المولود سنة 1947 بإنشاء اختصاص «المراجعة والخبرة في المحاسبة» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم «المعهد الفني للمعلوماتية» الكائن على العقار رقم 1083 من منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد