All legislation

مرسوم Decree No. 4521 19/12/2000

الترخيص بانشاء اختصاص في معهد فني خاص في صربا (قضاء كسروان) "باسم المعهد الفني للمعلوماتية"

Type
مرسوم · Decree
Number
4521
Date
19/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5407-5408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4521 تاريخ 19/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 5253

تاريخ 28/05/1982 ورقم 3917

تاريخ 26/05/1987 (الترخيص

بانشاء معهد فني خاص في صربا

(قضاء كسروان) باسم "المعهد

الفني للمعلوماتية",

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد لويس مخايل كرم والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت الرقم

3031/6 تاريخ 13/07/1999

والمتضمن طلب انشاء اختصاص

في المعهد المذكور,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد لويس مخايل كرم المولود سنة 1947 بإنشاء اختصاص «المراجعة والخبرة في المحاسبة» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم «المعهد الفني للمعلوماتية» الكائن على العقار رقم 1083 من منطقة صربا العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد