ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء اقسام من تخطيط طريق عمشيت- غرفين المصدق بالمروسم رقم 7165 تاريخ 21/07/1961,
ومن تخطيط طريق عمشيت- بيت حباق- عبيدات- ميفوق المصدق بالمرسوم رقم 5251 تاريخ 19/09/1988 لاسباب فنية ومالية,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 21/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تخطيط طريق عمشيت بيت حباق ميفوق دوما تنورين الفوقا من الكيلومتر 350+4 الى الكيلومتر 330+45 المبين باللون الاحمر على المسطحات رقم 5/1- 5/2- 5/3- 5/4- 5/5 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني وذلك لسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحات المذكورة.
تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطحات المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
الغيت من تخطيط طريق عمشيت غرفين المصدق بالمرسوم رقم 7165 تاريخ 21/07/1961 الاقسام المحددة بالاحرف (أ ب ج) ومن تخطيط طريق عمشيت بيت حباق عبيدات ميفوق المصدق بالمرسوم رقم 5251 تاريخ 19/09/1988 الاقسام المحددة بالاحرف (أ ب) (ج د هـ و) والمبينة على المسطحات المرفقة بهذا المرسوم.
ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم المبينة في الجدول المرفق به.
تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي