All legislation

مرسوم Decree No. 4553 22/12/2000

تصديق تخطيط طريق عمشيت-بيت حباق-ميفوق-دوما تنورين الفوقا والغاء اقسام من تخطيط طريق عمشيت-غرفين المصدق بالمرسوم رقم 7165 تاريخ 21/07/1961 ومن تخطيط طريق عمشيت- بيت حباق- عبيدات- ميفوق المصدق بالمرسوم رقم 5251 تاريخ 19-09-1988 (قضاء جبيل والبترون- محافظتي

Type
مرسوم · Decree
Number
4553
Date
22/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5389-5403
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3219 تاريخ 29/05/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4553 تاريخ 22/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء اقسام من تخطيط طريق عمشيت- غرفين المصدق بالمروسم رقم 7165 تاريخ 21/07/1961,

ومن تخطيط طريق عمشيت- بيت حباق- عبيدات- ميفوق المصدق بالمرسوم رقم 5251 تاريخ 19/09/1988 لاسباب فنية ومالية,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 21/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تخطيط طريق عمشيت­ بيت حباق­ ميفوق­ دوما­ تنورين الفوقا من الكيلومتر 350+4 الى الكيلومتر 330+45 المبين باللون الاحمر على المسطحات رقم 5/1- 5/2- 5/3- 5/4- 5/5 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك لسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحات المذكورة.

المادة 2

تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطحات المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

الغيت من تخطيط طريق عمشيت­ غرفين المصدق بالمرسوم رقم 7165 تاريخ 21/07/1961 الاقسام المحددة بالاحرف (أ­ ب­ ج) ومن تخطيط طريق عمشيت­ بيت حباق­ عبيدات­ ميفوق المصدق بالمرسوم رقم 5251 تاريخ 19/09/1988 الاقسام المحددة بالاحرف (أ­ ب) (ج­ د­ هـ­ و) والمبينة على المسطحات المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم المبينة في الجدول المرفق به.

المادة 5

تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي