ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 4305
تاريخ 29/10/1993 ورقم 7560
تاريخ 04/10/1994 ورقم 9237
تاريخ 20/09/1996 ورقم 13487
تاريخ 05/11/1998 ورقم 1382
تاريخ 04/10/1999 (الترخيص
بانشاء معهد فني خاص في صور
باسم "معهد اللغات والعلوم
التقنية",
بناء على الاستدعاء المقدم
من علي حسين عيسى والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت الرقم
2490/6 تاريخ 13/05/2000
والمتضمن طلب الترخيص له
بانشاء اختصاصين والغاء
آخر في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد علي حسين عيسى المولود سنة 1944 بإنشاء اختصاص العناية التمريضية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية واختصاص ميكانيكي وكهربائي سيارات اختصاص خاص لا يؤدي لنيل شهادة رسمية في المعهد الفني الخاص في صور (قضاء صور) الكائن على العقار رقم 2035 من منطقة صور العقارية باسم معهد اللغات والعلوم التقنية.
مادة 2: ألغي في المعهد المذكور اختصاص العلوم التجارية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد