All legislation

مرسوم Decree No. 4518 19/12/2000

تعيين السيد فؤاد عمون سفير لبنان لدى الفاتيكان سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى كل من البرتغال ومنظمة فرسان مالطة

Type
مرسوم · Decree
Number
4518
Date
19/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4518 تاريخ 19/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الحجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة

الخارجية والمغتربين) وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة

المدنية بقرارها رقم 1440 تاريخ

27/11/2000,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد فؤاد عون، سفير لبنان لدى الفاتيكان، بالإضافة إلى وظيفته هذه، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى كل من البرتغال ومنظمة فرسان مالطة دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة