المادة 1
مادة 1: عين السيد فؤاد عون، سفير لبنان لدى الفاتيكان، بالإضافة إلى وظيفته هذه، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى كل من البرتغال ومنظمة فرسان مالطة دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 4518 19/12/2000
ان رئيس الحجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306
تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة
الخارجية والمغتربين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ
12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين
وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 1440 تاريخ
27/11/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/09/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد فؤاد عون، سفير لبنان لدى الفاتيكان، بالإضافة إلى وظيفته هذه، سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى كل من البرتغال ومنظمة فرسان مالطة دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة