المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة الامارات المتحدة الى وزارة الدفاع الوطني وهي معدات عسكرية لصالح قيادة الجيش - لواء الحرس الجمهورية.
مرسوم Decree No. 4517 19/12/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية)
وتعديلاته ولا سيما المادة
52 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع
الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
في جلسته المنعقدة بتاريخ
26/01/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة الامارات المتحدة الى وزارة الدفاع الوطني وهي معدات عسكرية لصالح قيادة الجيش - لواء الحرس الجمهورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة