All legislation

مرسوم Decree No. 4517 19/12/2000

قبول هبة معدات عسكرية مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة الى وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
4517
Date
19/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4517 تاريخ 19/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية)

وتعديلاته ولا سيما المادة

52 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع

الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ

26/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة الامارات المتحدة الى وزارة الدفاع الوطني وهي معدات عسكرية لصالح قيادة الجيش - لواء الحرس الجمهورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة