ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدين عصام ونديم الجوهري والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 2219/6 تاريخ
26/05/1999 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء مدرسة تدريب مهني خاص في
رمحالا (قضاء عاليه) باسم "المهنية
الوطنية للتدريب المهني",
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين عصام امين الجوهري المولود سنة 1940 ونديم عصام الجوهري المولود سنة 1977 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المهنية الوطنية للتدريب المهني" كائنة على الاقسام: 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58 من الطابق الاول و 68 من الطابق الثاني من العقار رقم 2653 من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: محاسب عام لغات الكمبيوتر اللغة الفرنسية اللغه الانكليزية اللغة الالمانية اللغة الروسية اخصائي مصلح راديو وتلفزيون كهربائي عام اخصائي الكتروني اخصائي حجر وبيع تذاكر السفر اخصائي تصليح وصيانة اجهزة الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد