All legislation

مرسوم Decree No. 4523 19/12/2000

انشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في رمحالا (قضاء عاليه) باسم "المهنية الوطنية للتدريب المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
4523
Date
19/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5408-5409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4523 تاريخ 19/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيدين عصام ونديم الجوهري والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 2219/6 تاريخ

26/05/1999 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء مدرسة تدريب مهني خاص في

رمحالا (قضاء عاليه) باسم "المهنية

الوطنية للتدريب المهني",

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين عصام امين الجوهري المولود سنة 1940 ونديم عصام الجوهري المولود سنة 1977 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المهنية الوطنية للتدريب المهني" كائنة على الاقسام: 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58 من الطابق الاول و 68 من الطابق الثاني من العقار رقم 2653 من منطقة رمحالا العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: محاسب عام­ لغات الكمبيوتر­ اللغة الفرنسية­ اللغه الانكليزية­ اللغة الالمانية­ اللغة الروسية­ اخصائي مصلح راديو وتلفزيون­ كهربائي عام­ اخصائي الكتروني­ اخصائي حجر وبيع تذاكر السفر­ اخصائي تصليح وصيانة اجهزة الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد