المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عباس محمد علي ذياب المولود سنة 1965 بانشاء معهد فني خاص باسم "المركز المهني للفنون فرع ثان" على العقار رقم 698 من منطقة النبطيه العقارية (قضاء النبطيه).
مرسوم Decree No. 4429 11/12/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد عباس ذياب والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 2611/6 تاريخ
20/06/1997 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء معهد فني خاص
في النبطية (قضاء النبطية)
باسم "المركز المهني للفنون-فرع
ثان",
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عباس محمد علي ذياب المولود سنة 1965 بانشاء معهد فني خاص باسم "المركز المهني للفنون فرع ثان" على العقار رقم 698 من منطقة النبطيه العقارية (قضاء النبطيه).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة ادارة الفنادق الاطر الوسطى الامتياز الفني والمطاعم التربية الحضانية الاطر الوسطى الامتياز الفني والابتدائية المعلوماتية الاطر الوسطى الامتياز الفني الادارية الهندسة المدنية الاطر الوسطى الامتياز الفني البناء والاشغال الاطر الوسطى الامتياز الفني العامة التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية مساعد طبيب التنفيذ البكالوريا للاسنان الفنية مساحة التنفيذ البكالوريا الفنية البناء والاشغال التنفيذ البكالوريا العامة الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي صيانة وتصليح اجهزة الكمبيوتر حفر وصب قوالب المجوهرات صقل الاحجار الكريمة تصفيف شعر رجالي تزيين نسائي
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربيه والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد