ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من
مؤسسة الحريري "المؤسسة الاسلامية
للثقافة والتعليم العالي" مركزها
صيدا المسجل بالرقم 3521/12 تاريخ
18/09/1995 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في محلة
الدكرمان- صيدا (قضاء صيدا) باسم
مدرسة "الحاج بهاء الدين الحريري",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لمؤسسة الحريري "المؤسسة الاسلامية للثقافة والتعليم العالي" مركزها صيدا (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة على العقار رقم 402 من منطقة الدكرمان العقارية صيدا (قضاء صيدا) ملك رفيق بهاء الدين الحريري باسم "مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد