المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز الدراسات والأبحاث المشرقية» CERO مركزها: أنطلياس ـ شارع بطركية الأرمن ـ ملك الرهبنة الأنطونية ـ بناية رقم 3 ـ الطابق الخامس ـ قضاء المتن. غايتها: ـ العناية بالقضايا والمعضلات التي تواجه إنسان اليوم ومنها على وجه التخصيص: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لإحياء التراث المشرقي وتعريفه في المجتمع. 2 ـ الاهتمام بمشاكل الناس وبمتطلباتهم الاجتماعية والثقافية والإنسانية. 3 ـ إقامة مؤتمرات ولقاءات حول التراث ودوره في المجتمع. 4 ـ طباعة ونشر ما يعزز ويدعم ما سبق، وبالأخص بواسطة الدوريات وكتب الدراسات والأبحاث، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب عبده المعروف بمارون الياس عطا الله الأب بطرس نعمة الله عازار الأب حبيب فيليب صادر الأب نادر عبود نادر الأب طوني وديع خضره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب بطرس نعمة الله عازار.