All legislation

علم وخبر Notice of association No. 175 18/12/2000

تأسيس جمعية باسم "مركز الدراسات والابحاث المشرقية" CERO مركزها انطلياس- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
175
Date
18/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5411-5412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 175 تاريخ 18/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة منه,

بناء على الطلب المقدم من

مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز

الدراسات والابحاث المشرقية"

CERO والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2304/2

تاريخ 24/02/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز الدراسات والأبحاث المشرقية» CERO مركزها: أنطلياس ـ شارع بطركية الأرمن ـ ملك الرهبنة الأنطونية ـ بناية رقم 3 ـ الطابق الخامس ـ قضاء المتن. غايتها: ـ العناية بالقضايا والمعضلات التي تواجه إنسان اليوم ومنها على وجه التخصيص: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة لإحياء التراث المشرقي وتعريفه في المجتمع. 2 ـ الاهتمام بمشاكل الناس وبمتطلباتهم الاجتماعية والثقافية والإنسانية. 3 ـ إقامة مؤتمرات ولقاءات حول التراث ودوره في المجتمع. 4 ـ طباعة ونشر ما يعزز ويدعم ما سبق، وبالأخص بواسطة الدوريات وكتب الدراسات والأبحاث، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب عبده المعروف بمارون الياس عطا الله الأب بطرس نعمة الله عازار الأب حبيب فيليب صادر الأب نادر عبود نادر الأب طوني وديع خضره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب بطرس نعمة الله عازار.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18/12/2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر