المادة 1
مادة 1: يعين السيد عبد الهادي محفوظ عضواً في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
قرار Decision No. 587 20/12/2000
ان رئيس مجلس النواب,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
14/10/1943,
بناء على المادتين 17 و20 من
القانون رقم 382 تاريخ
14/11/1994 المتعلق بالبث
التلفزيوني والاذاعي,
بناء على جلسة مجلس النواب
يوم الثلاثاء في 19/12/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد عبد الهادي محفوظ عضواً في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 كانون الأول 2000 رئيس مجلس النواب نبيه بري