All legislation

قرار Decision No. 587 20/12/2000

تعيين السيد عبد الهادي محفوظ عضوا في المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع

Type
قرار · Decision
Number
587
Date
20/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 587 تاريخ 20/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس النواب,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

14/10/1943,

بناء على المادتين 17 و20 من

القانون رقم 382 تاريخ

14/11/1994 المتعلق بالبث

التلفزيوني والاذاعي,

بناء على جلسة مجلس النواب

يوم الثلاثاء في 19/12/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد عبد الهادي محفوظ عضواً في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 كانون الأول 2000 رئيس مجلس النواب نبيه بري