All legislation

قرار Decision No. 176 20/12/2000

اضافة اسماء الى الجمعية المسماة مؤسسة الرؤية العالمية" مركزها: المنصورية قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
20/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5412-5413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 20/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909,

بناء على القرار رقم 369/ل ر

الصادر في 21 كانون الاول 1939

(الجمعيات الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على المرسوم رقم 2520 تاريخ

29/06/1985 المتعلق بالترخيص

لجمعية اجنبية باسم "مؤسسة

الرؤية العالمية" بانشاء فرع

لها في لبنان مركزه: المنصورية-

ملك متى دى عبود- منطقة المنتزه-

قضاء المتن,

بناء على المرسوم رقم 3495 تاريخ

14/05/1993 المتعلق بتعديل الهيئة

الادارية للجمعية المذكورة

اعلاه,

بناء على الاستدعاء المقدم من

الجمعية المسماة: "مؤسسة الرؤية

العالمية" والمسجل برقم 4059/2

تاريخ 19/08/1999 والمتعلق

باضافة اسماء الى عداد اسماء

الهيئة التأسيسية,

بناء على مطالعة هيئة التشريع

والاستشارات في وزارة العدل

رقم 290/1/1999 تاريخ

15/07/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف إلى عداد أسماء الهيئة التأسيسية للجمعية الأجنبية المسماة: «مؤسسة الرؤية العالمية» فرع لبنان ـ مركزه «المنصورية ـ قضاء المتن كل من السادة: فيليب جون هانت، أنطوان جرجس حداد، د. يولاند سليم بدر، وأصبحت الهيئة التأسيسية على الشكل التالي: أمين ميشال خوري القس سامي إبراهيم داغر ممثل الجمعية لدى الحكومة فيليب جون هانت أنطوان جرجس حداد د. يولاند سليم بدر

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 كانون الاول 2000 وزير الداخلية والبلديات الياس المر