ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909,
بناء على القرار رقم 369/ل ر
الصادر في 21 كانون الاول 1939
(الجمعيات الاجنبية),
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على المرسوم رقم 2520 تاريخ
29/06/1985 المتعلق بالترخيص
لجمعية اجنبية باسم "مؤسسة
الرؤية العالمية" بانشاء فرع
لها في لبنان مركزه: المنصورية-
ملك متى دى عبود- منطقة المنتزه-
قضاء المتن,
بناء على المرسوم رقم 3495 تاريخ
14/05/1993 المتعلق بتعديل الهيئة
الادارية للجمعية المذكورة
اعلاه,
بناء على الاستدعاء المقدم من
الجمعية المسماة: "مؤسسة الرؤية
العالمية" والمسجل برقم 4059/2
تاريخ 19/08/1999 والمتعلق
باضافة اسماء الى عداد اسماء
الهيئة التأسيسية,
بناء على مطالعة هيئة التشريع
والاستشارات في وزارة العدل
رقم 290/1/1999 تاريخ
15/07/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي: