ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل اقسام من تخطيط طريق نهر ابراهيم- بئر الهيت- علمات المصدق بالمرسوم 3090 تاريخ 14/01/1965 وتخطيط طريق نهر ابراهيم- قرطبا (قسم مفرق دوم بوسكو- مفرق علمات المصدق بالمرسوم 3251 تاريخ 15/07/1980 قضاء جبيل محافظة جبل لبنان) توفيرا للنفقات,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت الاقسام من: تخطيط طريق نهر ابراهيم بئر الهيت علمات المصدق بالمرسوم 3090 تاريخ 14/01/1965 وتخطيط طريق نهر ابراهيم قرطبا (قسم مفرق دوم بوسكو مفرق علمات, المصدق بالمرسوم 3251 تاريخ 15/07/1980 قضاء جبيل محافظة جبل لبنان) الواقعة بين الاوتاد من الرقم 1 كيلومتر 000.00+0 الى الرقم 293 = 1 كيلومتر 876.59+4 والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعه ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها في الجدول المرفق به.
مادة 3: صدق تخطيط الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على ذات المسطح المرفق به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي