All legislation

مرسوم Decree No. 4550 22/12/2000

تصديق تعديل اقسام من تخطيط طريق نهر ابراهيم- بئر الهيت-علمات المصدق بالمرسوم 3090 تاريخ 14/01/1965 وتخطيط طريق نهر ابراهيم-قرطبا (قسم مفرق دوم بوسكو-مفرق علمات المصدق بالمرسوم 3251 تاريخ 15/07/1980 (قضاء جبيل محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4550
Date
22/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5383-5385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4550 تاريخ 22/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل اقسام من تخطيط طريق نهر ابراهيم- بئر الهيت- علمات المصدق بالمرسوم 3090 تاريخ 14/01/1965 وتخطيط طريق نهر ابراهيم- قرطبا (قسم مفرق دوم بوسكو- مفرق علمات المصدق بالمرسوم 3251 تاريخ 15/07/1980 قضاء جبيل محافظة جبل لبنان) توفيرا للنفقات,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من: تخطيط طريق نهر ابراهيم­ بئر الهيت­ علمات المصدق بالمرسوم 3090 تاريخ 14/01/1965 وتخطيط طريق نهر ابراهيم­ قرطبا (قسم مفرق دوم بوسكو­ مفرق علمات, المصدق بالمرسوم 3251 تاريخ 15/07/1980 قضاء جبيل محافظة جبل لبنان) الواقعة بين الاوتاد من الرقم 1 كيلومتر 000.00+0 الى الرقم 293 = 1 كيلومتر 876.59+4 والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعه ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها في الجدول المرفق به.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط الاقسام المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على ذات المسطح المرفق به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي