All legislation

مرسوم Decree No. 1932 20/12/1999

مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية (نقل السيد حسين رمال من سفارة لبنان في باريس الى الادارة المركزية)

Type
مرسوم · Decree
Number
1932
Date
20/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1932 تاريخ 20/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المادة

43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية), لا سيما المادة 16

منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 599 تاريخ 08/05/1999

المتضمن نقل السيد حسين رمال المستشار

في السلك الخارجي في سفارة لبنان في باريس

وتعيينه رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب

سفير في فريتون,

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1358 تاريخ 04/11/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/10/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 599 تاريخ 8/5/1999 المتضمن نقل السيد حسين رمال، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان في باريس، إلى سفارة لبنان في فريتون، وتعيينه رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة سيراليون دون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: نقل السيد حسين رمال، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان في باريس، إلى الإدارة المركزية، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم