ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/09/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الوكالة الاميركية للتجارة والتنمية (US Trde and Development Agency) الى وزارة النقل والبالغة قيمتها /625000/د.أ ما يعادل /941870000/ل.ل. فقط تسعماية وواحد واربعون مليونا وثمانماية وسبعون الف ليرة لبنانية وذلك لتمويل دراسة اعادة تشغيل خط سكة حديد جونية الجية وفقا لاتفاقية الهبة الموقعة بين وزارة النقل والوكالة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير النقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم