All legislation

مرسوم Decree No. 1934 20/12/1999

قبول هبة لصالح وزارة النقل مقدمة من الوكالة الاميركية للتجارة والتنمية

Type
مرسوم · Decree
Number
1934
Date
20/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3967-3968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1934 تاريخ 20/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/09/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الوكالة الاميركية للتجارة والتنمية (US Trde and Development Agency) الى وزارة النقل والبالغة قيمتها /625000/د.أ ما يعادل /941870000/ل.ل. فقط تسعماية وواحد واربعون مليونا وثمانماية وسبعون الف ليرة لبنانية وذلك لتمويل دراسة اعادة تشغيل خط سكة حديد جونية ­ الجية وفقا لاتفاقية الهبة الموقعة بين وزارة النقل والوكالة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم