المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 3594 / 2010 )
مادة 1:
يرخص لجامعة البلمند بانشاء معهد عصام فارس الجامعي للتكنولوجيا.
مرسوم Decree No. 1946 21/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ
26/12/1961,
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964
(النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996
(الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة
للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي
او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة),
بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996
(شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا)
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي
المتخذة في جلسته المعقودة بتاريخ 26/11/1998
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/12/1999,
يرسم ما يأتي:
(عدلت بموجب مرسوم 3594 / 2010 )
مادة 1:
يرخص لجامعة البلمند بانشاء معهد عصام فارس الجامعي للتكنولوجيا.
مادة 2: يرخص للجامعة الانطونية. بتحويل المعهد الجامعي لتكنولوجيا المعلومات الى كلية هندسة المعلومات والاتصالات.
مادة 3: يرخص لجامعة القديس يوسف. بانشاء المعهد العالي لعلوم الضمان بانشاء المعهد الجامعي لاعداد المعلمين والمديرين تسوى اوضاع متخرجي المعهدين المذكورين في جامعة القديس يوسف وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
مادة 4: يرخص لجامعة الروح القدس . بانشاء معهد العلوم البيئية تسوى اوضاع متخرجي المعهد المذكور في جامعة الروح القدس وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون