All legislation

مرسوم Decree No. 1946 21/12/1999

الترخيص بانشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
1946
Date
21/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1946 تاريخ 21/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ

26/12/1961,

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964

(النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996

(الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة

للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي

او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة),

بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996

(شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا)

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي

المتخذة في جلسته المعقودة بتاريخ 26/11/1998

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3594 / 2010 )

مادة 1:

يرخص لجامعة البلمند بانشاء معهد عصام فارس الجامعي للتكنولوجيا.

المادة 2

مادة 2: يرخص للجامعة الانطونية. ­ بتحويل المعهد الجامعي لتكنولوجيا المعلومات الى كلية هندسة المعلومات والاتصالات.

المادة 3

مادة 3: يرخص لجامعة القديس يوسف. ­ بانشاء المعهد العالي لعلوم الضمان ­ بانشاء المعهد الجامعي لاعداد المعلمين والمديرين تسوى اوضاع متخرجي المعهدين المذكورين في جامعة القديس يوسف وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: يرخص لجامعة الروح القدس . ­ بانشاء معهد العلوم البيئية تسوى اوضاع متخرجي المعهد المذكور في جامعة الروح القدس وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون