All legislation

مرسوم Decree No. 1947 21/12/1999

الترخيص بانشاء بعص الكليات والمعاهد الجديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
1947
Date
21/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3969-3970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ

26/12/1961,

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964

(النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996

(الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة

للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي

او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة),

بناء على المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996

(شروط الترخيص بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا)

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي المتخذة

في جلساته المنعقدة بتاريخ 06/08/1999,

و07/10/1999, و22/10/1999,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لوقف مركز التنمية الاسلامية, بانشاء معهد الدعوة الجامعي للدراسات الاسلامية.

تسوى اوضاع متخرجي المعهد المذكور وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 2

يرخص لمؤسسة التعليم العالي المحدودة, بانشاء معهد المتن الجامعي للتكنولوجيا.

تسوى اوضاع متخرجي المعهد المذكور وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 3

يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان, بانشاء كلية للهندسة.

تسوى اوضاع متخرجي الكلية المذكورة في الجامعة الاسلامية وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 4

يرخص لمؤسسة الحريري, بانشاء مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم والتكنولوجيا ويضم:

أ) معهد الحريري الكندي العالي لادارة الاعمال.

ب) معهد الحريري الكندي العالي للهندسة.

تسوى اوضاع متخرجي المعهدين المذكورين وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 5

يرخص للجمعية اللبنانية الالمانية لانماء الثقافة, بانشاء معهد التعليم العالي للعلاج الفيزيائي.

تسوى اوضاع متخرجي المعهد المذكور وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 6

عدلت (تسمية كلية التمريض) بموجب المرسوم 8850 ت 25/20/2022

يرخص للجامعة اللبنانية الاميركية, بانشاء كلية اليس رامز شاغوري للتمريض

تسوى اوضاع متخرجي الكلية المذكورة وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 7

يرخص للجامعة الانطونية, بانشاء كلية العلوم التمريضية.

­ تسوى اوضاع متخرجي الكلية المذكورة وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 8

يرخص لجامعة القديس يوسف. ­

بتحويل فرع التأهيل النفس ­ حركي, التابع للمعهد اللبناني لاعداد المربين الى معهد النفس ­ حركي, ويكون تابعا لكلية الطب. ­ تحويل شعبة علوم التربية التابعة لكلية الاداب والعلوم الانسانية الى كلية العلوم التربوية. ­

تحويل شعبة علم النفس الى فرع علم النفس , ويبقى تابعا لكلية الاداب والعلوم الانسانية.

­ احياء كلية العلوم الدينية المرخصة سابقا وتضم:

أ) المعهد العالي للعلوم الدينية.

ب) معهد الدراسات الاسلامية المسيحية.

ج) مركز التراث العربي المسيحي للتوثيق والبحث والنشر.

عدلت تسمية "كلية الاداب والعلوم الانسانية "في جامعة القديس يوسف في بيروت لتصبح "كلية الاداب والعلوم الانسانية رامز ج.شاغوري"وذلك ريثما يصدر المرسوم اللازم بموجب المرسوم 14460/2024 والقرار 946/2024

المادة 9

يرخص لمعهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق. ­

بالتحويل الى جامعة الحكمة, وتضم:

أ) معهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق .

ب) كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

ج) كلية العلوم الادارية والمالية.

د) كلية العلوم الكنسية.

عدلت تسمية "معهد الحكمة العالي للحقوق " في جامعة الحكمة لتصبح "كلية الحقوق".(بموجب المرسوم رقم 827 تاريخ 18/1/2008 ج.ر 8 / 2008 )

المادة 10

يرخص لجامعة البلمند, بانشاء كلية القديس جاورجيوس للاختصاصات الطبية.

عدلت تسمية "كلية القديس ك/جاورجيوس للاختصاصات الطبية "في جامعة البلمند لتصبح "كلية الاختصاصات الطبية" بموجب المرسوم 14476/2024 والقرار 2021 /2024

المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون