المادة 1
مادة 1: يصحح في المادة الاولى من القرار رقم 903/1 تاريخ 04/11/1999 اسم الشركة المنتجة بحيث تصبح "شركة غولدان براون انترناسيونال ليمتد القبرصية" بدلا من "شركة براون انترناسيونال ليمتد القبرصية".
قرار Decision No. 1010 23/12/1999
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 903/1 تاريخ 04/11/1999
(الترخيص بادخال بعض اصناف السجائر من منشأ
يوناني),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 577 تاريخ 25/11/1999,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العامة ومفوض
الحكومة بكتابه رقم 1013 تاريخ 25/11/1999,
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يصحح في المادة الاولى من القرار رقم 903/1 تاريخ 04/11/1999 اسم الشركة المنتجة بحيث تصبح "شركة غولدان براون انترناسيونال ليمتد القبرصية" بدلا من "شركة براون انترناسيونال ليمتد القبرصية".
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
23 كانون الاول وزير المالية د. جورج قرم