ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
(نظام وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها
العددية) وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم
1641 تاريخ 20/12/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد زهير حمدان، السفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية من مركز عمله في السفارة اللبنانية في المملكة العربية السعودية إلى الإدارة المركزية وعين أميناً عاماً لوزارة الخارجية (مركز شاغر)، دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير الخارجية
الإمضاء: سليم الحص
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم