All legislation

مرسوم Decree No. 1977 28/12/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة النقاش قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1977
Date
28/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1977 تاريخ 28/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للانسة كارول جوفاني بيترو صباغ من التابعية الايطالية بتملك القسم رقم 6 من العقار رقم 321 من منطقة النقاش العقارية ­ قضاء المتن ­ الذي يعود له مساحة /105/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغةَ/1172/م.م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم