المادة 1
مادة 1: رخص لشركة: النساجون الشرقيون - شركة مساهمة مصرية فرع لبنان بتملك العقار رقم 3168 من منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا ومساحته 1200 م.م. وذلك لاقامة بناء لصناعة وتجارة السجاد الميكانيكي. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص اقامة بناء لصناعة وتجارة السجاد الميكانيكي تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).