All legislation

مرسوم Decree No. 1978 28/12/1999

الترخيص لشركة النساجون الشرقيون المصرية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
1978
Date
28/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1978 تاريخ 28/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة: النساجون الشرقيون - شركة مساهمة مصرية ­ فرع لبنان ­ بتملك العقار رقم 3168 من منطقة بعبدا العقارية ­ قضاء بعبدا ­ ومساحته 1200 م.م. وذلك لاقامة بناء لصناعة وتجارة السجاد الميكانيكي. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص اقامة بناء لصناعة وتجارة السجاد الميكانيكي تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم