All legislation

قرار Decision No. 7489 05/12/1999

ادراج اسم شركة محمد المصري وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
7489
Date
05/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7489 تاريخ 05/12/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/11/1999 ل" شركة محمد

المصري وشركاه للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 04/12/1999

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة محمد المصري وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 521 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه