ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 03/08/1909,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1729 تاريخ 26/01/1979 (تشكيل
هيئة مراقبة المؤسسات ذات المنفعة العامة
وتحديد مهامها ونظام عملها),
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير
العدل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/11/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: شكلت هيئة مراقبة المؤسسات ذات المنفعة العامة لمدة ثلاث سنوات على الوجه الآتي: * القاضي كلود كرم رئيساً * السيد أمين حمادة مندوباً عن وزارة الشؤون الاجتماعية ـ عضواً * السيد رباح مرنين مندوباً عن وزارة المالية ـ عضواً * الأستاذ عباس فرحات عضواً ـ خبير في الشؤون الاجتماعية * الأب إيلي ماضي مندوباً عن المؤسسات ذات المنفعة العامة ـ عضواً
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: ميشال موسى
وزير العدل
الإمضاء: جوزف شاوول
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم