All legislation

قرار Decision No. 24 21/12/1999

الغاء اخضاع تصدير الترابة السوداء والكلنكر الى نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
21/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3983-3984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 21/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الصناعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997

(احداث وزارة الصناعة),

بناء على القرار رقم 3275/م م تاريخ 24/09/1981

القاضي باخضاع تصدير الترابة السوداء لنظام

الاجازة المسبقة,

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نخرج مادتا الكلنكر موضوع البند الجمركي 10/2523 والترابة السوداء موضوع البند الجمركي 29/2523, من نظام اجازة التصدير المسبقة الذي اخضعتا له بموجب القرار رقم 3275/م.م تاريخ 24/09/1981 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

21/12/1999 وزير الصناعة د. ناصر السعيدي