المادة 1
مادة 1: نخرج مادتا الكلنكر موضوع البند الجمركي 10/2523 والترابة السوداء موضوع البند الجمركي 29/2523, من نظام اجازة التصدير المسبقة الذي اخضعتا له بموجب القرار رقم 3275/م.م تاريخ 24/09/1981 .
قرار Decision No. 24 21/12/1999
ان وزير الصناعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997
(احداث وزارة الصناعة),
بناء على القرار رقم 3275/م م تاريخ 24/09/1981
القاضي باخضاع تصدير الترابة السوداء لنظام
الاجازة المسبقة,
بناء على اقتراح مدير عام الصناعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: نخرج مادتا الكلنكر موضوع البند الجمركي 10/2523 والترابة السوداء موضوع البند الجمركي 29/2523, من نظام اجازة التصدير المسبقة الذي اخضعتا له بموجب القرار رقم 3275/م.م تاريخ 24/09/1981 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
21/12/1999 وزير الصناعة د. ناصر السعيدي