All legislation

مرسوم Decree No. 1961 27/12/1999

نقل السيد ناصيف جورج قالوش مدير عام في ملاك مجلس النواب الى ملاك وزارة الداخلية وتعيينه محافظا للبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
1961
Date
27/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1961 تاريخ 27/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 16/86 تاريخ 25/02/1986

(امكان نقل موظفي مجلس النواب الى ملاكات

الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة الداخلية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة رئيس مجلس النواب,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1646 تاريخ 21/12/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد ناصيف جورج قالوش، مدير عام شؤون الجلسات واللجان في ملاك مجلس النواب إلى ملاك وزارة الداخلية وعين محافظاً للبنان الشمالي (مركز شاغر) دون تعديل في الراتب وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه في مجلس النواب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم