ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 16/86 تاريخ 25/02/1986
(امكان نقل موظفي مجلس النواب الى ملاكات
الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959
(تنظيم وزارة الداخلية) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة رئيس مجلس النواب,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1646 تاريخ 21/12/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد ناصيف جورج قالوش، مدير عام شؤون الجلسات واللجان في ملاك مجلس النواب إلى ملاك وزارة الداخلية وعين محافظاً للبنان الشمالي (مركز شاغر) دون تعديل في الراتب وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه في مجلس النواب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الإمضاء: ميشال المر
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم