All legislation

مرسوم Decree No. 1973 27/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية قوى الامن الداخلي والسجون لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1973
Date
27/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3948-3949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1973 تاريخ 27/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية, لا

سيما المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999

(قانون الموازنة لعام 1999),

بناء على كتاب المديرية العامة لقوى الامن

الداخلي رقم 2679 تاريخ 01/12/1999,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /90000000/ل.ل. (فقط مبلغاً وقدره تسعون مليون ليرة لبنانية) إلى: الجزء الثاني ـ أ ـ الباب السادس ـ وزارة الداخلية الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي البند 221 ـ أراضي الفقرة 1 ـ أراضي النبذة 1 ـ أراضي /90000000/ل.ل. (فقط مبلغاً وقدره تسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم