All legislation

مرسوم Decree No. 1964 27/12/1999

اعفاء السيد عبد المنعم يوسف مدير عام الصيانة والاستثمار في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من مهام وظيفته ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
1964
Date
27/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1964 تاريخ 27/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1983

(تنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 لا سيما

المادة الثالثة منه,

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس الخدمة المدنية

بكتابه رقم 6431 تاريخ 21/12/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي السيد عبد المنعم يوسف مدير عام الصيانة والاستثمار في ملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: عصام نعمان رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم