المادة 1
مادة 1: أعفي السيد عبد المنعم يوسف مدير عام الصيانة والاستثمار في ملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 1964 27/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1983
(تنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 لا سيما
المادة الثالثة منه,
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس الخدمة المدنية
بكتابه رقم 6431 تاريخ 21/12/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعفي السيد عبد المنعم يوسف مدير عام الصيانة والاستثمار في ملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: عصام نعمان رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم