المادة 1
مادة 1: رخص للشركة الاماراتية اللبنانية للاستثمار ش . م. ل. (اليك) بتملك العقارات رقم 575 و 595 و 596 و 1173 و 1175 و 1177 من منطقة القبة العقاريةَ قضاء عاليه البالغة مساحتها الاجمالية /40864/م.م والغاية من التملك هي اقامة مجمع سياحي. على الجهة المرخص لها ان تخصص هذه العقارات للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (اقامة مجمع سياحي) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).