All legislation

مرسوم Decree No. 1979 28/12/1999

الترخيص للشركة الاماراتية اللبنانية للاستثمار (اليك) بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القبة (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
1979
Date
28/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1979 تاريخ 28/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الاماراتية اللبنانية للاستثمار ش . م. ل. (اليك) بتملك العقارات رقم 575 و 595 و 596 و 1173 و 1175 و 1177 من منطقة القبة العقاريةَ­ قضاء عاليه ­ البالغة مساحتها الاجمالية /40864/م.م والغاية من التملك هي اقامة مجمع سياحي. على الجهة المرخص لها ان تخصص هذه العقارات للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (اقامة مجمع سياحي) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم