All legislation

مرسوم Decree No. 1980 28/12/1999

الترخيص لجمعية المساعدات الشعبية النروجية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الامراء العقارية قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
1980
Date
28/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1980 تاريخ 28/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية المساعدات الشعبية النروجية N.P.A من التابعية النروجية بتملك العقارين رقم 1596 ­ 1597 من منطقة الامراء العقارية ­ قضاء عاليه ­ ومساحتهما الاجمالية /2819/م.م. والغاية من التملك هي تشييد مبنى يخصص مركزا لنشاط الجمعية. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص وان تنجز تشييد بناء على العقارين المذكورين في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) على ان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحيفتين العينيتين للعقارين موضوع الترخيص .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم