المادة 1
مادة 1: يصبح اسم الجمعية الصعود الرياضي، مركزها ضبية، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، بدلاً من الفجر الرياضي.
قرار Decision No. 944 20/12/1999
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 147/م تاريخ 1996 (القاضي
بتأسيس جمعية الفجر الرياضي),
بناء على طلب الجمعية رقم 2893/ض تاريخ
02/12/1999,
بناء على موافقة الجمعية العمومية تاريخ
26/11/1999,
بناء على موافقة المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصبح اسم الجمعية الصعود الرياضي، مركزها ضبية، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، بدلاً من الفجر الرياضي.
مادة 2: إن الالعاب المعتمدة لجمعية: الصعود الرياضي هي: ألعاب القوى، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الأول 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون