All legislation

قرار Decision No. 944 20/12/1999

تعديل اسم جمعية الفجر الرياضي ليصبح جمعية الصعور الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
944
Date
20/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 944 تاريخ 20/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 147/م تاريخ 1996 (القاضي

بتأسيس جمعية الفجر الرياضي),

بناء على طلب الجمعية رقم 2893/ض تاريخ

02/12/1999,

بناء على موافقة الجمعية العمومية تاريخ

26/11/1999,

بناء على موافقة المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصبح اسم الجمعية الصعود الرياضي، مركزها ضبية، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان، بدلاً من الفجر الرياضي.

المادة 2

مادة 2: إن الالعاب المعتمدة لجمعية: الصعود الرياضي هي: ألعاب القوى، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون