All legislation

مرسوم Decree No. 1943 21/12/1999

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 11134 تاريخ 08/10/1997 (تحديد ملاك مصلحة مياه الضنية المنية للشفة الوري وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف الملاك المذكور وشروط التعيين فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
1943
Date
21/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3961-3962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1943 تاريخ 21/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 5115 تاريخ 27/04/1994

(انشاء مصلحة مياه الضنية - المنيه للشفة الري),

بناء على المرسوم رقم 11134 تاريخ 08/10/1997

(تحديد ملاك مصلحة مياه الضنيه - المنيه للشفة

والري وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف الملاك

المذكور وشروط التعيين فيها),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته,

بناء على قرار مجلس ادارة مصلحة مياه الضنيه

المنيه للشفة والري رقم 49 تاريخ 24/10/1998,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 182 تاريخ 17/02/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

151/98-99 تاريخ 14/06/1999)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/09/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 11134 تاريخ 08/10/1997,

المادة 2

مادة 2: أ­ خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام في مصلحة مياه الضنية ­ المنيه للشفه والري ولمرة واحدة, ملء المراكز الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المصلحة من بين الاجراء الدائمين في المصلحة والموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن وذلك عن طريق. 1­ مباراة محصورة لوظائف الفئة الرابعة. 2­ امتحان محصور لوظائف الفئة الخامسة. تجري المباراة او الامتحان وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 . يتم الاستخدام, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة ويعطى كل من يستخدم وفقا لاحكام هذه المادة درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي وزير الماليةَ الامضاء: جورج قرم