All legislation

قرار Decision No. 2452 16/12/1999

اصدار طوابع بريدية عادية

Type
قرار · Decision
Number
2452
Date
16/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3981-3983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 2452 تاريخ 16/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,

بناء على المرسوم الرقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

وبناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 126

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الاصول

الادارية والمالية في المديرية العامة

للبريد) لا سيما المادتين 25 و28 منه,

وبناء على قرار مجلس الوزراء الرقم 10

تاريخ 09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما

البند 12 منه العائد لمسؤولية اصدار وصنع

الطوابع البريدية,

وبناء على القرار الرقم 1190/1 وتاريخ

14/08/1999 (تأليف لجنة مراقبة صنع الطوابع

البريدية او توشيحها او تعديلها في

لبنان),

وبناء على كتاب شركة ليبان بوست الرقم

C P B 99-233 تاريخ 09/11/1999 المتعلق

بطلب الموافقة على اصدار كمية من الطوابع

البريدية العادية المعدة للتخليص على

المواد البريدية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة لييان بوست اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد

البريدية المبينة فئاتها وعددها ومقاسها على الشكل الآتي:

فئة الطابع عدد الطوابع المقاس

500 ل.ل 2,250,000 20 * 20 مم

1000 ل.ل 1,000,000 20 * 20 مم

1100 ل.ل. 1,650,000 20 * 20 مم

1500 ل.ل. 600,000 20 * 20 مم

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها تحت اشراف اللجنة المشكلة بموجب القرار الرقم 1190/1/و تاريخ 14/08/1999, على ان يبقى حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية.

المادة 3

يتسلم الطوابع البريدية العادية الصالحة للتخليص داخل المطبعة رئيس دائرة الطوابع والات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية ومندوب عن شركة ليبان بوست باشراف رئيس مصلحة الشؤون العالية (المحتسب المركزي للبريد) من لجنة استلام الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد وفقا للاصول المتبعة ولقاء محضر رسمي يوقع من جميع الاطراف المذكورة.

المادة 4

تحفظ مؤقتا كمية الطوابع البريدية المخصصة لاحتياط المديرية العامة للبريد والحصتين المقررتين للجنة العربية الدائمة للبريد والاتحاد البريدي العالمي في مستودع قسم الطوابع البريدية بانتظار ارسالها وفقا للاصول.

المادة 5

تودع باقي كمية الطوابع البريدية في مخزن خاص لدى شركة ليبان بوست تتوفر فيه جميع متطلبات السلامة العامة الفنية والامنية باشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية في المديرية العامة للبريد (المحتسب المركزي للبريد) ورئيس قسم الطوابع البريدية ومندوب عن الشركة المذكورة, على ان يقفل باب هذا المخزن بقفلين مختلفين يحفط مفتاح احدهما مع رئيس قسم الطوابع البريدية ومفتاح القفل الاخر مع مندوب الشركة, ولا يفتح المخزن الا بحضور كل من المندوبين المذكوربن.

المادة 6

يمسك حساب خاص بموجودات الطوابع البريدية باشراف كل من دائرة الطوابع والات التخليص البريدي ­ قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد وشركة ليبان بوست ويتم تموين الشركة باحتياجاتها من هذه الطوابع باشراف (المحتسب المركزي للبريد) لقاء محضر يوقع من جميع الاطراف المشار اليها, وذلك بعد اخذ موافقة الوزير او المدير العام للبريد على كميات وفئات الطوابع التي ستسلم للشركة بناء لطلب خطي مرسل منها قبل عشرة ايام من تاريخ التسليم.

المادة 7

تحفط خبريات هذا الاصدار واوراق "اجازة الطبع" في مخزن الطوابع المذكور.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الاول 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان