المادة 1
مادة 1: رخص للسيد هنري جان لوي فرنسوا من التابعية الفرنسية بتملك القسم 4 A من العقار رقم 408 من منطقة عين سعادة العقاريةَ قضاء المتن الذي يعود له مساحة /218/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغةَ/8736/م.م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 14/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).