All legislation

مرسوم Decree No. 1952 23/12/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين سعادة العقارية قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
1952
Date
23/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1952 تاريخ 23/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد هنري جان لوي فرنسوا من التابعية الفرنسية بتملك القسم 4 A من العقار رقم 408 من منطقة عين سعادة العقاريةَ­ قضاء المتن ­ الذي يعود له مساحة /218/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغةَ/8736/م.م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 14/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم