المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عزيز صبحي صنجي من التابعية الالمانية بتملك القسم رقم 12 من العقار رقم 2112 من منطقة بشامون العقارية قضاء عاليه الذي يعود له مساحةَ/76/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغةَ/894/م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).