المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 1848 تاريخ 6/12/1999 بحيث تصبح كالآتي: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1172000000/ل.ل. (فقط مليار ومئة واثنان وسبعون مليون ل.ل.). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل الأول ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية ولإدارة الخدمات الاحصائية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساعدات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لتغطية تصفية المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي): /1172000000/ل.ل. (فقط مليار ومئة واثنان وسبعون مليون ل.ل.).