All legislation

مرسوم Decree No. 1971 27/12/1999

تصحيح مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية للعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1971
Date
27/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1971 تاريخ 27/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 4/6 تاريخ

30/12/1998 ورقم 15/30 تاريخ 23/03/1999

باقرار حل وتصفية المصرف الوطني للانماء

الصناعي والسياحي,

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي المصرف الوطني للانماء الصناعي

والسياحي المتخذ بتاريخ 25/03/1999 بحل

وتصفية المصرف المذكور وتعيين لجنة لتصفيته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 1848 تاريخ 6/12/1999 بحيث تصبح كالآتي: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1172000000/ل.ل. (فقط مليار ومئة واثنان وسبعون مليون ل.ل.). إلى: الباب السابع ـ وزارة المالية الفصل الأول ـ المديرية العامة الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية ولإدارة الخدمات الاحصائية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساعدات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة لتغطية تصفية المصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي): /1172000000/ل.ل. (فقط مليار ومئة واثنان وسبعون مليون ل.ل.).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم