All legislation

مرسوم Decree No. 1962 27/12/1999

تعيين السيد فادي الياس النمار مديرا عاما للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1962
Date
27/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3956-3957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1962 تاريخ 27/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959

وتعديلاته (تنظيم وزارة الاشغال العامة),

بناء على المرسوم رقم 13379 تاريخ

15/11/1998 (تنظيم المديرية العامة للطرق

والمباني والمديريات الاقليمية في وزارة

الاشغال العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد فادي إلياس النمار المولود في الشبانية بتاريخ 6/2/1963 بوظيفة مدير عام الطرق والمباني في ملاك وزارة الأشغال العامة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم