المادة 1
مادة 1: عين السيد حسان محمد فلحة المولود في ميس الجبل بتاريخ 31/3/1965 بوظيفة مدير عام الإعلام في ملاك وزارة الإعلام (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مرسوم Decree No. 1963 27/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961 وتعديلاته
(تنظيم وزارة الاعلام),
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية (قرار رقم
1648 تاريخ 21/12/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد حسان محمد فلحة المولود في ميس الجبل بتاريخ 31/3/1965 بوظيفة مدير عام الإعلام في ملاك وزارة الإعلام (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم