All legislation

مرسوم Decree No. 1981 28/12/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة كفرذبيان قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
1981
Date
28/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1981 تاريخ 28/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بريان روبرت باركر وزوجته آن فيليس باركر مولودة روسي من التابعية البريطانية بتملك العقار رقم 5553 من منطقة كفرذبيان العقارية ­ قضاء كسروان ­ مناصفة بينهما ومساحته الاجمالية /650/م.م. وان الغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم