All legislation

مرسوم Decree No. 1933 20/12/1999

قبول هيئة مقدمة من الهيئة السويدية للتعاون والتنمية A S D I لصالح مجلس الانماء والاعمار لدراسة المخطط التوجيهي البيئي لحوض الليطاني وبحيرة القرعون المرحلة الثانية

Type
مرسوم · Decree
Number
1933
Date
20/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1933 تاريخ 20/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة

العمومية) وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

10/11/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة الى مجلس الانماء والاعمار من الهيئة السويدية الدولية للتعاون والتنمية (ASDI) والبالغة قيمتها /3,130,000/ كراون سويدي اي ما يوازي /365,000/ دولار اميركي للقيام بدراسة المخطط التوجيهي البيئي لحوض الليطاني وبحيرة الفرعون ­ المرحلة الثانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم