All legislation

قرار Decision No. 885 29/11/1999

اعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "مركز الحكمة الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
885
Date
29/11/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3978-3979
Status
In force
Amended by
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 885 تاريخ 29/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 2365/ض

تاريخ 10/12/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 123/2

تاريخ 27/09/1999,

بناء على تقرير لجنة الكشف بتاريخ 17/12/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية مركز الحكمة الرياضي للسادة: ميشال فؤاد بو نادر، ناصر حبيب لبوس، موريس عون عون، زانه عون عون، كلود فؤاد بو نادر، وديع نعيم عبد النور، الان فؤاد بو نادر. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن ـ بلدة جديدة المتن. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال فؤاد بو نادر.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية: مركز الحكمة الرياضي هي: التايكواندو، التربية البدنية (كمال أجسام).

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون