المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ام. اي. تي للصيرفة ابراهيم توفيق مرتضى وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 516 .
قرار Decision No. 7468 03/12/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/11/1999 ل" شركة ام اي تي
للصيرفة - ابراهيم توفيق مرتضى وشريكته"
لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/11/1999
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة ام. اي. تي للصيرفة ابراهيم توفيق مرتضى وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 516 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد