المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "يونيفرسال بنك ش . م. ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 42 .
قرار Decision No. 7473 07/12/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف,
وبناء على القرار رقم 7203 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1999,
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي يونيفرسال بنك
ش م ل المنعقدة بتاريخ 15/10/1999 المتعلق بحل
المصرف لذاته بصورة مسبقة نتيجة انتقال ملكية
موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته الى
فرنسبنك ش م ل وبشطب اسمه عن لائحة المصارف
وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من القانون رقم
192 تاريخ 04/01/1993 الرامي الى تسهيل اندماج
المصارف الممدد بالقانون رقم 679 تاريخ
16/03/1998,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 10/44/99
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/11/1999
بالموافقة بصورة نهائية على افادة فرنسبنك
ش م ل ويونيفرسال بنك ش م ل من احكام القانون
رقم 192 تاريخ 04/01/1993 الممدد بالقانون
رقم 679 تاريخ 16/03/1998 وذلك بالاستناد
بصورة خاصة الى احكام المادة 10 معطوفة على
الفقرة (3) من المادة 2 منه, وعلى شطب اسم
يونيفرسال بنك ش م ل عن لائحة المصارف,
وبناء على كتاب فرنسبنك بنك ش م ل عن لائحة
المصارف,
وبناء على كتاب فرنسبنك ش م ل رقم وا/رخ/4803/99
تاريخ 27/11/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "يونيفرسال بنك ش . م. ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 42 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة