All legislation

قرار Decision No. 7473 07/12/1999

شطب اسم "يونيفرسال بنك ش م ل عن لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
7473
Date
07/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3987-3988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7473 تاريخ 07/12/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على المادة 136 من قانون النقد والتسليف,

وبناء على القرار رقم 7203 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 1999,

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية

العمومية غير العادية لمساهمي يونيفرسال بنك

ش م ل المنعقدة بتاريخ 15/10/1999 المتعلق بحل

المصرف لذاته بصورة مسبقة نتيجة انتقال ملكية

موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته الى

فرنسبنك ش م ل وبشطب اسمه عن لائحة المصارف

وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من القانون رقم

192 تاريخ 04/01/1993 الرامي الى تسهيل اندماج

المصارف الممدد بالقانون رقم 679 تاريخ

16/03/1998,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 10/44/99

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/11/1999

بالموافقة بصورة نهائية على افادة فرنسبنك

ش م ل ويونيفرسال بنك ش م ل من احكام القانون

رقم 192 تاريخ 04/01/1993 الممدد بالقانون

رقم 679 تاريخ 16/03/1998 وذلك بالاستناد

بصورة خاصة الى احكام المادة 10 معطوفة على

الفقرة (3) من المادة 2 منه, وعلى شطب اسم

يونيفرسال بنك ش م ل عن لائحة المصارف,

وبناء على كتاب فرنسبنك بنك ش م ل عن لائحة

المصارف,

وبناء على كتاب فرنسبنك ش م ل رقم وا/رخ/4803/99

تاريخ 27/11/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف اسم "يونيفرسال بنك ش . م. ل." المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 42 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة